الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 191هـ
الخميس 6 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 6230 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 11/ 4/ 2018 على الاعتداد بالشارع القائم والمنفذ على الطبيعة (شارع اليابان) بدلاً من الشارع التخطيطى بعرض 15 مترًا المعتمد بمشروع قبلى الطالبية وترسا والمار بالقطعة (9) كدستر بحوض الاساميس نمرة (6) قسم ثان، حيث إنه يمر بكتلة سكنية قائمة بنطاق حى العمرانية ويستحيل تنفيذه على الطبيعة؛
وعلى مذكرة مدينة الجيزة فى هذا الشأن؛
وعلى كلك مشروع التعديل المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض (15) مترًا المار بالقطعة (9) كدستر بحوض الاساميس نمرة (6) قسم ثانٍ، حيث إنه يمر بكتلة سكنية قائمة ويستحيل تنفيذه على الطبيعة والمؤشر عليها بعلامة (××××) وفقًا لكل مشروع التعديل المرفق والاعتداد بالشارع القائم والمنفذ على الطبيعة (شارع اليابان) بنطاق حى العمرانية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 7/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى