الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 191هـ
السبت 8 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1793 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2002 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 134 لسنة 1977 بشأن باعة الكارت بوستال والسلع السياحية المتجولين بمناطق الآثار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 20583 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (3) من قرار المحافظة رقم 134 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بشأن طلب تعديل قرار المحافظة رقم 134 لسنة 1977؛

قـرر:

يُعدل قرار المحافظة رقم 134 لسنة 1977 ليكون على النحو التالى:
مادة 1 - يُحظر مزاولة بيع الكارت بوستال والسلع السياحية فى المناطق الأثرية والسياحية وغيرها من المحال والحدائق العامة والمتاحف وأمام الفنادق السياحية الواقعة فى دائرة المحافظة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظة (الإدارة العامة للسياحة).
مادة 2 - تُشكل لجنة لإصدار تراخيص كارت بوستال والسلع السياحية للباعة الجائلين بمناطق الآثار بدائرة المحافظة لتصبح على النحو التالى:

1 - مدير عام السياحة بالمحافظة رئيسًا
2 - مدير إدارة تأمين المناطق الأثرية والسياحية عضوًا
3 - مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة عضوًا
4 - مدير منطقة آثار الهرم عضوًا
5 - مدير منطقة آثار سقارة عضوًا
6 - مدير منطقة آثار ميت رهينة عضوًا
7 - مدير إدارة الخدمات السياحية بالمحافظة عضوًا
8 - ممثل للشئون القانونية بالمحافظة عضوًا

وللجنة أن تستعين بمن تراه للقيام بمهامها.
وتختص اللجنة ببحث الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة بيع الكارت بوستال والسلع السياحية فى المناطق الأثرية والسياحية وغيرها من المحال والحدائق العامة والمتاحف وأمام الفنادق السياحية الواقعة فى دائرة المحافظة والبت فيها طبقًا للشروط الواردة بالمادة (3) من هذا القرار وتحديد الحد الأقصى لما يصدر من تراخيص وإحالة الطلبات إلى محافظة الجيزة (الإدارة العامة للسياحة) لإصدار التراخيص.
مادة 3 - يشترط في طالب الترخيص ما يلى:
أن يكون من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين بها ممن يعملون بهذا المجال.
ألا يقل السن عن (18) سنة.
الإلمام بالقراءة والكتابة.
أن يجتاز كشف اللياقة الطبية.
موافقة جهات الأمن المختصة عليه من الناحية الجنائية والسياسية.
خلو صحيفة حالته الجنائية من أى أحكام جنائية.
مادة 4 - استمرار سريان العمل بالتراخيص التى تجدد سنويًا السابق إصدارها من (الإدارة العامة للسياحة) قبل العمل بأحكام هذا القرار، وتسرى لمدة عام واحد وتُجدد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائها، وفى حالة عدم التجديد خلال 30 يومًا أخرى يُحصل مبلغ لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد عن مائتى جنيه لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) بمعرفة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.
مادة 5 - لا يجوز التنازل عن التراخيص الممنوح له إلا لدرجة القرابة الأولى وطبقًا لما تراه المشار إليها فى المادة الثانية من مراعاة إحضار شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كشرط أساس لاستخراج رخصة للمرة الأولى، على أن تجمع الحالات وتبحثها اللجنة مجتمعة للمتقدمين الجدد.
مادة 6 - يُسدد طالب الترخيص أو التجديد لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) مبلغ خمسة عشر جنيهًا، ويُسدد الرسوم المقررة للجهات المعنية الخاصة بالكشف الطبى عليه.
مادة 7 - يُزاول المرخص له العمل بالمناطق الأثرية والسياحية وغيرها من المحال والحدائق العامة والمتاحف وأمام الفنادق السياحية الواقعة فى دائرة المحافظة فى الأماكن المحددة لذلك طبقًا لمواعيد فتح وغلق تلك المناطق، ولا يجوز العمل قبل أو بعد ذلك إلا بتصريح كتابى من شرطة السياحة والآثار ووزارة الآثار أو الجهات المعنية الأخرى.
مادة 8 - يجب على المرخص له اتباع ما يلى:
حمل الترخيص وتقديمه كلما طلب منه ذلك.
وضع الرخصة الخاصة به على الصدر فى مكان ظاهر.
القيام بالعمل فى الأوقات والأماكن وبالطريقة المحددة طبقًا للقرار وما يصدر فى هذا الشأن من قرارات من شرطة السياحة والآثار وبعد الاعتماد من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار.
الالتزام بالمواعيد المحددة لتحديد التراخيص السنوية.
مادة 9 - يُسحب الترخيص لمدة 30 يومًا ويحصل مبلغ لا يقل عن مائتى جنيه ولا يزيد عن ثلاثمائة جنيه لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) إذا ارتكب المرخص له إحدى المخالفات الآتية:
عدم الالتزام بالمهنة الصادر بها الترخيص.
الوقوف خارج الأماكن المحددة لذلك أو التجول بالمناطق المحيطة بها.
الإلحاح على الرواد لحثهم على التصوير أو غير ذلك.
ارتكاب فعل يضايق الرواد أو يعتبر تهديدًا لهم.
عدم إطاعة الأوامر الإدارية الصادرة من الجهات المختصة بشئون السياحة والأمن والآثار.
مزاولة العمل المرخص به فى غير الأماكن والأوقات المحددة من الجهات المع نية بذلك بدون تصريح.
عدم وضع الرخصة الخاصة به على الصدر فى مكان ظاهر.
إذا زاول نشاطًا آخر غير المصرح له داخل المنطقة.
المخالفات الأخرى التى تقوم بتحريرها إدارة شرطة السياحة والآثار.
إذا ثبت تعدى المرخص له على أى أحد من الجهات الرقابية بالقول أو بالفعل.
إذا ارتكب المرخص له أى من المخالفات المتعلقة بالإضرار بالأماكن الأثرية أو سواء التعامل مع الآثار والطرقات وجميع الخدمات الموجودة بها وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات والميادين العامة المحيطة بالمناطق الأثرية.
مادة 10 - يُسحب الترخيص لمدة 60 يومًا ويحصل مبلغ لا يقل عن أربعمائة جنيه ولا يزيد عن ستمائة جنيه لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) فى حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بنفس العام بالنسبة للمخالفات الواردة بالمادة السابقة.
مادة 11 - يُلغى الترخيص للمرخص له فى الحالات التالية:
1 - إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون الرجوع للجنة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار.
2 - إذا حُكم على المرخص له فى إحدى الجرائم بعقوبة جنائية.
3 - إذا لم يُجدد الترخيص خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه.
4 - فى حالة ارتكاب المرخص له أى عمل منافٍ للآداب العامة.
5 - إذا ارتكب المرخص له أى مخالفة من المخالفات الواردة بالمادة (10) أكثر من ثلاث مرات خلال نفس العام.
مادة 12 - تقوم المحافظة متمثلة فى الإدارة العامة للسياحة بحصر التراخيص القديمة والتى سيتم تعديلها وإخطار اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 13 - تقوم شرطة السياحة والآثار بتنظيم عمل المرخص لهم والرقابة والتفتيش وتحرير المحاضر والغرامات للمخالفين منهم للضوابط المنظمة والتى وردت بهذا القرار وإرسالها للمحافظة (الإدارة العامة للسياحة) جهة إصدار التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مادة 14 - تقوم الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بالمرور والتفتيش والرقابة على المرخص لهم بصفة دورية داخل كافة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية إليها والتأكد من التزامهم بالمواد والضوابط المنظمة لهم والتى وردت بهذا القرار وتطبيق العقوبة على المخالفين منهم.
مادة 15 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى