الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 191هـ
الأحد 9 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العملى
قرار وزارى رقم 2237 لسنة 2018
بتاريخ 2/ 7/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العملى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1313) بتاريخ 25/5/20005 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش؛
وعلى القرار الوزارى رقم (3619) بتاريخ 31/8/2015 بتعديل اسم المعهد ليصبح المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالعريش؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية رجال الأعمال التابع لها المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالعريش ؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 28/ 5/ 2018؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل اسم المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالعريش ليصبح معهد سيناء العالى للدراسات النوعية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار