الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 191هـ
الأحد 9 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 135 لسنة 2018
بتشكيل اللجنة الأولى من لجان التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة التعاون الدولى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1786 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1875 لسنة 2018 بشأن ترشيح السيد المستشار/ إبراهيم عيد السيد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - لرئاسة لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما ورد بكتاب السيدة الأستاذة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2141/ و) المؤرخ 3/ 4/ 2018 والمتضمن ترشيح ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى عضوية لجنة التظلمات بها؛

قررت:
(المادة الأولى)

تُشكل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة أولى لنظر التظلمات برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عيد السيد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - وعضوية كل من:
1 - السيد الأستاذ/ نبيل السيد إبراهيم - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات (ندبًا) والمشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية للتأسيس والشركات بقطاع خدمات الاستثمار.
2 - الدكتور/ شريف عرفات عطيفة - من ذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة بحث ونظر التظلمات المقدمة من المستثمرين من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص والبت فيها.

(المادة الثالثة)

تعقد اللجنة جلساتها فى مقر الهيئة كل خمسة عشر يومًا، ويجوز لها أن تنعقد بأحد فروع أو مكاتب الهيئة متى كانت هناك ضرورة لذلك ولها أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة ذلك بناءً على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها.
وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو من تاريخ عمله به، ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن.
وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة، وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التى تراها لازمة للبت فى التظلم، وتلتزم تلك الجهات بتقديم المستندات التى تطلب منها بمجرد طلبها، ولها أن تدعو صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا وممثلاً عن الجهة الإدارية المختصة للاجتماع والمناقشة وسماع الأطراف وتقديم وجهات النظر، كما للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، ولها عند الحاجة أن تكلف الأمانة الفنية بإعداد تقرير مفصل لموضوع التظلم وإبداء الرأى القانونى فيه، ويكون هذا الرأى استشاريًا للجنة.

(المادة الرابعة)

تبت اللجنة فيما يُعرض عليها من تظلمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء المناقشة وسماع الأطراف وتقديم وجهات النظر، ويجب أن يتضمن القرار الصادر إيجازًا بالأسباب التى بنى عليها.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
يخطر كل من المتظلم والجهة الإدارية المختصة بنتيجة التظلم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق إحدى الوسائل التى يتم الاتفاق عليها كالبريد الإلكترونى أو الفاكس.

(المادة الخامسة)

يُقدم التظلم على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويُقيد بالسجل أو الجدول المعد لذلك فى يوم وروده، ويُمنح المتظلم إيصالاً بتسلم التظلم مثبتًا به رقم القيد وتاريخه وتاريخ أول جلسة لنظر التظلم، ويجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:
1 - اسم المتظلم، وصفته، وعنوانه.
2 - تحديد القرار المتظلم منه، وتاريخ صدوره، وتاريخ صدوره، وتاريخ الإخطار أو العلم به، مع تقديم صورة منه.
3 - موضوع القرار المتظلم منه، والجهة مصدرة هذا القرار.
4 - الأسباب التى بُنى عليها التظلم.
5 - المستندات المؤيدة للتظلم.
6 - الإيصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

(المادة السادسة)

تُدون أعمال اللجنة فى محضر تُثبت فيه الأعمال التى قامت بها، والقرارات التى اتخذتها، والأسباب التى بُنيت عليها.
وتمسك اللجنة سجلاً أو أكثر لقيد ما يرد إليها من تظلمات، وتُدون به بيانات مقدم التظلم، وموضوعه، والإجراءات التى اتخذت بشأنه، وملخص قرار اللجنة الصادر فيه، وتتولى الأمانة الفنية للجنة مهمة القيد فى هذا السجل.

(المادة السابعة)

تعمل الهيئة على إعداد نظام للقيد الإلكترونى للتظلمات، ويتم ربطه بالموقع الإكترونى للهيئة، بما يسهل عملية القيد والمراجعة، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم، واسم المتظلم وصفته، وموضوع التظلم، والقرار المتظلم منه، وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، والقرار الصادر فى التظلم وتاريخه.

(المادة الثامنة)

يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، تتكون من عدد كاف من العاملين الإداريين المختصين والمتفرغين لأعمالها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو غيرها من الجهات.
وتتولى الأمانة الفنية تلقى التظلمات على النموذج المعد لذلك، وقيدها بالسجل المخصص لهذا الغرض فى تاريخ ورودها، كما يكون لها على الأخص ما يلى:
1 - إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة فور وورده لتحديد تاريخ نظره.
2 - إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم قبل موعد الجلسة بوقتٍ كافٍ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانونًا.
3 - القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساها.
4 - القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة.
5 - إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والأسباب التى بُنى عليها.
6 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
7 - أية مهام أخرى تكلفها بها اللجنة.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 7/ 2018

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د. سحر نصر