الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 191هـ
الأحد 9 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 390 لسنة 2018
بتاريخ 27/ 6/ 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 - يُستولى مؤقتًا لصالح التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية - ولمدة ثلاث سنوات - على كامل أرض ومبانى مدرسة أحمد شوقى العريان الإعدادية - الرقم التعريفى (1209454)، الكائنة بقرية رأس الخليج بناحية مركز شربين - محافظة الدقهلية، مساحتها 1428.32م2 بعد الارتداد تقريرًا، وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: خط منكسر (4) قطع عبارة عن طريق أسفلتى عرض 8 أمتار وجار صيدلية بطول إجمالى 40.54م (فقط أربعون مترًا و0.54 من المتر).
الحد الجنوبى: ممر خاص عرض 1.5م ثم مبانٍ سكنية بطول 22.20م (فقط اثنان وعشرون مترًا و0.20 من المتر).
الحد الشرقى: خط منكسر (3) قطع شارع ترابى عرض 4م بطول إجمالى 40.34م (فقط أربعون مترًا و0.24 من المتر).
الحد الغربى: خط منكسر (6) قطع شارع ترابى عرض متوسط 8.5م ومنطقة مسورة بالطوب الدبش بطول إجمالى 57.9م (فقط سبعة وخمسون مترًا و0.90 من المتر).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ الدقهلية
الأستاذ الدكتور/ أحمد أحمد الشعراوى