الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العملى
قرار وزارى رقم 410 لسنة 2018
بتاريخ 3/ 2/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العملى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (312) بتاريخ 4/ 11/ 1968 بإنشاء المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1189) بتاريخ 18/ 10/ 1990 باعتماد اللائحة الداخلية للمعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1011) بتاريخ 21/ 6/ 2004 بتعديل البرنامج التعليمى لمرحلة البكالوريوس بالمعهد العالى للتعاون والإرشاد الزرعى بأسيوط؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الزراعية بالجلسة التى عُقدت بتاريخ 22/ 12/ 2015 والجلسة التى عقدت بتاريخ 16/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية 2017 للمعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط التابع لجمعية خريجى المعاهد الزراعية.
مادة 2 - يُعدل البرنامج التعليمى لمرحلة البكالوريوس بالمعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط لتصبح كالآتى:
1 - شُعبة الاقتصاد الزراعى والتعاون - التخصص من الفرقة الثالثة.
2 - شُعبة التنمية الريفية والإرشاد الزراعى - التخصص من الفرقة الثالثة.
3 - شُعبة إدارة المشروعات الزراعية والتسويق - التخصص من الفرقة الثالثة.
علمًا بأن الفرقة الأولى والثانية عام والتخصص من الفرقة الثالثة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار