الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العملى
قرار وزارى رقم 2239 لسنة 2018
بتاريخ 4/ 7/ 2018
بشأن إجراء تعديل فى بعض بنود القرار الوزارى رقم (2131) بتاريخ 11/ 6/ 2018
بشأن نظام وقواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية
فى العام الجامعى 2018/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العملى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19/ 5/ 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2131) بتاريخ 11/ 6/ 2018؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 23/ 6/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - إجراء تعديل فى البند رقم (5) "بشأن توحيد اختبارات القدرات اعتبارًا من العام الجامعى 2018/ 2019" من البند (حادى عشر: اختبارات القدرات) من القرار الوزارى رقم (2131) بتاريخ 11/ 6/ 2018 "بشأن نظام وقواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2018/ 2019" وذلك على النحو التالى:
تعديل مسمى اختبار تاريخ العمارة بكليات الفنون - قسم العمارة إلى "تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار".
إلغاء المقابلة الشخصية لصعوبة ضمان تنفيذها فى بعض الكليات وإعمالاً بتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
إجراء المقابلة الشخصية فقط لكليات التربية الرياضية بعد الاختبار الطبى والقوام مباشرة ويحصل الطالب فيه على (لائق/ غير لائق).
شروط النجاح فى الاختبارات حصول الطالب على نسبة (50%) فى كل اختبار، على أن يحصل فى النهاية على إجمالى (70%) من إجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
توحيد رسوم الاختبار بمبلغ 350 جنيهًا مقسمة كالتالى (280 جنيهًا للكلية - 50 جنيهًا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة - 20 جنيهًا للمجلس الأعلى للجامعات فى حساب المسابقة المركزية وذلك لصرف مكافأة للجان الاختبارات لضمان سريتها مع صرف أدوات ومستلزمات الاختبارات التى يتم توزيعها لجميع الكليات).
التأكيد على عدم تحصيل أى مقابل مادى للنقابات.
ثانيًا - يتم إلغاء أى قرار أو جزء من قرار من القرارات الوزارية أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة يتعارض مع هذا القرار.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُلغى كل نصٍ يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار