الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 604 لسنة 2018
صادر بتاريخ 25/ 6/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم 836 لسنة 2017 بشأن غلق المقر الكائن فى (4) شارع الجلاء - دوحة ماسبيرو بجوار هيلتون رمسيس - المبنى السكنى - شقة رقم (806) - محافظة القاهرة، تحت اسم هاى بيزنس تورز؛
وعلى القرار الإدارى رقم 52 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن فى (26) شارع عدلى - الدور الأول - شقة فى مواجهة السلم - عابدين - محافظة القاهرة، تحت اسم توجو ترافيل؛
وعلى القرار الإدارى رقم 220 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن فى (7) شارع حسن محمود - النزهة - الدور الأول - شقة رقم (1) - محافظة القاهرة، تحت اسم ستارليت للخدمات السياحية، لثبوت مزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ بعض بنود القرارات أرقام (836) و(52) و(220)؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البنود التالية من المادة الأولى بالقرارات الواردة عاليه لعدم إمكانية تنفيذها، وذلك على النحو التالى:
أولاً - إلغاء البند رقم (3) من القرار الإدارى رقم 836 لسنة 2017 بشأن غلق المقر الكائن فى (4) شارع الجلاء - دوحة ماسبيرو بجوار هيلتون رمسيس - المبنى السكنى - شقة رقم (806) - محافظة القاهرة، تحت اسم هاى بيزنس تورز.
ثانيًا - إلغاء البند رقم (3) من القرار الإدارى رقم 52 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن فى (26) شارع عدلى - الدور الأول - شقة فى مواجهة السلم - عابدين - محافظة القاهرة، تحت اسم توجو ترافيل.
ثالثًا - إلغاء البند رقم (4) من القرار الإدارى رقم 220 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن فى (7) شارع حسن محمود - النزهة - الدور الأول - شقة رقم (1) - محافظة القاهرة، تحت اسم ستارليت للخدمات السياحية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقار سالفة الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى