الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 191هـ
الأربعاء 12 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العملى
قرار وزارى رقم 910 لسنة 2018
بتاريخ 14/ 3/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العملى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3436 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة بسوهاج؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها التى عقدت بتاريخ 20/ 2/ 2013 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير على تعديل اسم المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للمعاهد الخاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 3/ 3/ 2014 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بالموافقة على تغيير مسمى المعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم (954) بتاريخ 31/ 3/ 2014 على تعديل اسم المعهد إلى المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها التى عقدت بتاريخ 14/ 5/ 2017 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير باعتماد اللائحة بعد التعديل؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة (4) من القرار الوزارى رقم 3436 لسنة 2012 بالمعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج لتصبح على النحو التالى: "مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى العلوم الإدارية (إدارة أعمال) ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره, ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار