الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 191هـ
الأربعاء 12 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 829 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (1340) بتاريخ 6/ 6م2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة رقم (29) بتاريخ 25/ 6/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة بالمذكرة الواردة برقم (7312) بتاريخ 26/ 6/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والفاكهة والنباتات الطبية بناحية دميرة - مركز طلخا بمحافظة الدقهلية والمسجلة برقم (534) بتاريخ 17/ 5/ 1998 والتى تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (124) بتاريخ 6/ 6/ 1998
مادة 2 - تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 6/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت