الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 191هـ
السبت 15 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 131 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية السياحة والفنادق - جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2693 لسنة 2016 بإنشاء كلية السياحة والفنادق - جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1618 لسنة 2018 بشأن تطبيق اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان لمرحلتى البكالوريوس (والدراسات العليا - بنظام الساعات المعتمدة) على كلية السياحة والفنادق - جامعة بنى سويف؛
وعلى كتاب كلية السياحة والفنادق - جامعة بنى سويف ببدء الدراسة فى العام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية السياحة والفنادق - جامعة بنى سويف.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 14 شوال سنة 1439هـ (الموافق 28/ 6/ 2018).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى