الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 191هـ
الأحد 16 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5748 لسنة 2018
بتعديل بعض مواد قرار وزير العدل
رقم 2794 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6223 لسنة 2000 ببعض أحكام تنظيم العمل فى لجان التوفيق؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5905 لسنة 2014، 1731 لسنة 2015، 2794 لسنة 2017 بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة للجان التوفيق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنعقد لجان التوفيق فى المنازعات فى مقارها التى يحددها وزير العدل فى قرار تشكيلها، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها فى أيام الجلسات التى يحددها رؤساؤها طبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعيًا.

(المادة الثانية)

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى كل نصٍ يُخالف ذلك أينما ورد فى القرارات المنظمة للأمانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات والقرارات المعدلة له.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 12/ 7/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم