الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 990 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/ 6/ 2018 بشأن طلب إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عمرو عبد الفتاح عزاب عزام (فلسطينى الجنسية - مواليد 19/ 2/ 1994).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 6/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق