الوقائع المصرية - العدد 174 - السنة 191هـ
الخميس 20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 167 لسنة 2018

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مشيخة الطرق الصوفية رقم 11 لسنة 2018 بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية كطريقة صوفية وتعيين الدكتور/ على جمعة محمد عبد الوهاب شيخًا لها؛
وعلى كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير رقم (10170) فى 18/ 7/ 2017 بعدم الممانعة من إقرار الطريقة الصديقية كطريقة صوفية؛

قـرر:

مادة أولى - إقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية خاضعة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وتتحمل الطريقة الصديقية الشاذلية تكاليف النشر.
صدر فى 20/ 7/ 2018

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة