الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 191هـ
الأحد 23 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5579 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (40) والقطعة (41) بالمنطقة (ج) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى بنك الائتمان العقارى بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 15/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (40) والقطعة (41) بالمنطقة (ج) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى بنك الائتمان العقارى بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة، وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة بالماسحة المبينة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة إن وجدت.
4 - لا يجوز إجراء تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس على الجهة الإدارية أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد ملاك القطعتين المشار إليهما بالمادة الأولى من هذا القرار بضم القطعتين والتعامل عليهما كقطعة واحدة والالتزام بسداد أى رسوم مقررة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 6/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى