الجريدة الرسمية - العدد 31 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 162 لسنة 2018
فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية
داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نسه، وقد أصدرناه:

(الفصل الأول)
الأحكام العامة المنظمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير شئون التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة شئون التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تنشئ فرعًا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتبارى يتم إنشاؤه، بهدف استضافة مقر لفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع أو المؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
مادة (2):
يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
مادة (3):
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة (4):
يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، ويجوز أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بموجب عقد يُبرم بينهما، بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
كما يجوز للجامعة الأم أن تعهد إلى المؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر.
ويقتصر دور المؤسسة الجامعية على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (5):
يجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقًا للإجراءات المقررة، وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علميًا لمنح الدرجة العلمية من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية.
ويسرى على تلك الفروع المزايا والتسهيلات والالتزامات الواردة بالفصل الثانى من هذا القانون.
مادة (6):
يصدر الوزير المختص قرارًا بإنشاء لجنة تكون برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى فى شأنها.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم.
ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (7):
يصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص، بناءً على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع.
ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (8):
يصدر بإنشاء المؤسسة الجامعية قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها بحسب الأحوال وبين الوزير المختص.
ويمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أى شهادات أو درجات علمية.
مادة (9):
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام والقواعد المنظمة له، وعلى الأخص الآتى:
1 - الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومراكز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2 - ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، على أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة. ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس.
3 - القواعد العامة للمنح التى تُعفى من المصروفات الدراسية أو التى تخفضها.
4 - بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة (10):
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفها وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، على أن يضم مجلس أمنائها اثنين من ممثلى الوزارة المختصة. ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس.
مادة (11):
يصدر الترخيص بإنشاء الفرع مقابل رسم يعادل حده الأقصى (5%) من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع، ويُحصل هذا الرسم نقدًا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.
كما يُفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية، يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (12):
يُنشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات. ويئول ما يعادل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون لرعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اجتماعيًا وصحيًا.
ويصدر الوزير المختص، بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارًا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتى تبين موارده الأخرى، وكيفية إدارته، والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة (13):
يُصدر الوزير المختص قرارًا ببدء الدراسة بالفرع، بعد أخذ رأى اللجنة، والتأكد من توافر شروط بدائها، وعلى نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم.
مادة (14):
على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات التى صدر بناءً عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، ويحال الإخطار إلى اللجنة لإبداء الرأى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه، على أن يرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن، وبعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.
مادة (15):
يعين الوزير المختص مستشارًا بالفرع يكون ممثلاً له لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوًا بالمجلس المختص بإدارة الفرع.

(الفصل الثانى)
المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة

مادة (16):
تكفل أجهزة الدولة الآتى:
1 - أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية.
2 - منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3 - تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4 - توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5 - أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإقامة مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.
6 - تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
مادة (17):
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية، بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج.
مادة (18):
يدير الفرعُ أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تُحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.
ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقًا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة (19):
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الخاصة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون.
مادة (20):
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1 - الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2 - إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تُدرس به على أن تتطابق مع المناهج التى تُدرس فى الجامعة الأم أو تُعتمد منها، وفى حالة الاختلاف يُشترط موافقة الوزير المختص.
3 - خضوع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4 - أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5 - عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
6 - ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تُمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
7 - الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرها ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8 - أن تكون برامج الدراسة بالفرع بذات التأهيل العلمى للبرامج التى تُدرس بالجامعة الأم.
9 - أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10 - أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، ويتم التأكد من استيفاء ذلك بمعرفة الوزارة المختصة بعد التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
11 - أن يخصص الفرع سنويًا عددًا مناسبًا من المنح للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12 - أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.
13 - الحصول على موافقة الوزير المختص على أن اتفاقيات يُجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.

(الفصل الثالث)
مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية

مادة (21):
يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس يُسمى "مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية"، يكون برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع.
وفى حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، يحل أحد رؤساء الفروع يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريًا كل سنة وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس.
كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسة الجامعية يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريًا كل سنة. كما يجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس بعد موافقته، وفى هذه الحالة يضم مستشار الوزير المختص بذلك الفرع إلى عضويته.
ويكون للمجلس أمين عام، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (22):
يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع، وله فى سبيل ذلك على الأخص:
1 - التنسيق بين الفروع.
2 - إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة، ومتابعة تنفيذ ذلك.
3 - إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات التى تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع.
4 - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة (23):
يعاون الأمين العام للمجلس فى أداء مهامه عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.

(الفصل الرابع)
إجراءات إلغاء الفرع

مادة (24):
فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، يجوز للوزير المختص فى حالة الضرورة القصوى وبعد أخذ رأى المجلس وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها لمدة عام دراسى كامل أو إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
وفى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارًا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانًا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف حتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما يقرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بالجامعة الأم، أو فى برامج مناظرة فى جامعة أخرى على نفقة الفرع، ويشترط فى ذلك موافقة الطلاب على استكمال الدراسة سواء فى الجامعة الأم أو فى أى جامعة أخرى.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر إلى رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء، لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
مادة (25):
يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (26):
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى