الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2018م

محافظ الفيوم
قرار رقم 453 لسنة 2018

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرارنا رقم 486 لسنة 2016 بشأن اعتماد مشروع تقسيم خطيرى بحوض سعد وسعيد نمرة (56) للقطع أرقام (139، 143، 149، 150، 156، 157) بمساحة 6850م2؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (291 + 10م) بتاريخ 11/ 7/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد تعديل مشروع تقسيم خطيرى المعتمد بقرار السيد الأستاذ الدكتور المحافظ رقم 486 لسنة 2016 حوض سعد وسعيد نمرة (56) بضم القطع (7، 8، 10، 11) بمساحة 1549.29م2 والمعتمد.
مادة 2 - الالتزام بلوحة مشروع تقسيم خطيرى المعتمدة وكذلك بالقرار رقم 486 لسنة2016 فيما عدا القطع (7، 8، 10، 11) المطلوب ضمها بهذا القرار.
مادة 3 - الالتزام بإقرار التنازل من ملاك المشروع عن مسطح الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بعرض 12م والمار بالقطعة رقم (2) بمقدار 6م بطول 11م وكذا القطعة (3) بمقدار 6م بطول 1م وكذا القطعة (3) بمقدار 6م بطول (3.60 + 7.47)م تنازلاً نهائيًا لا رجعة فيه وليس لهم الحق بالمطالبة بالتعويض حاليًا أو مستقبلاً وهذا التنازل بمحض إرادتهم دون إجبار من أى أحد وأن التنازل المذكور جزء لا يتجزأ من مشروع تقسيم خطيرى المعتمد بقرار السيد الأستاذ الدكتور المحافظ رقم 486 لسنة 2016
مادة 4 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 5 - لا يتم توصيل التيار الكهربى للتقسيم إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم حيث إن الموقع حاليًا غير مزود بالكهرباء وذلك طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالفيوم بتاريخ 31/ 7/ 2016
مادة 6 - لا يستخرج أى تراخيص بناء إلا بعد سداد قيمة مقايسة الصرف الصحى وذلك طبقًا لكتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم - قطاع الصرف الصحى رقم (212) بتاريخ 9/ 7/ 2016
مادة 7 - فى حالة طلب الرصف بعد إتمام أعمال التقسيم والبناء إذا كان هناك فروق أسعار لأعمال الرصف يتم سدادها بمعرفة ملاك التقسيم وذلك طبقًا لكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم (إدارة الرصف) بتاريخ 28/ 6/ 2018
مادة 8 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 21/ 7/ 2018

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى