الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2018م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 78 لسنة 2017

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2014 بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32000م2 بمركز الخارجة لجمعية إسكان العاملين بمديرية الطب البيطرى؛
وعلى قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة؛
وعلى عقد البيع النهائى المبرم بتاريخ 12/ 10/ 2015 بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الطب البيطرى؛
وعلى محضر التسليم والتسلم بين الطرفين؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بخصوص طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الطب البيطرى بمدينة الخارجة وفقًا لخرائط ورسومات المشروع المعتمدة منا على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة؛
وعلى ما تأشر به منا بالموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 9/ 3/ 2017؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد تخطيط وتقسيم مشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الطب البيطرى بمدينة الخارجة على مساحة إجمالية 32000م2 (فقط اثنان وثلاثون ألف متر مربع) طبقًا لخريطة التقسيم والاشتراطات العامة والمعتمدة.
مادة ثانية - يتم الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاه من تعديلات وبقرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 5/ 4/ 2017

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمد سالمان الزملوط