الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الحادية والستون
27 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1404 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والواقعة بالقطعة رقم ض1 كدستر (ضمن 1 كدستر) بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقًا (4) حاليًا، بمسطح 1010.25م2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 22 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى