الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 191هـ
الخميس 27 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 205 لسنة 2018
صادر بتاريخ 5/ 7/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 2/ 7/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم (5/ 10) للخط الهوائى جنوب حلوان/ زهراء المعادى جهد 500ك. ف. الواقع بالأرض، التابعة لمركز أطفيح - محافظة الجيزة بالقوة الجبرية, وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين المرفقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عمق البرج عدد الأرجل الأرض الواقع بها البرج
1 5/ 10 D2 20م × 20م 5 أمتار 4 جمعية الأزهر لاستصلاح الأراضى
بمدينة أطفيح
(شرق طريق الكريمات) بمحافظة الجيزة

أعمال الحفر للبرج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرج.
أعمال العزل بالبيوتامين للبرج.
أعمال الإحلال للبرج.
تركيب الحديد العلوى للبرج بارتفاع حوالى 60 مترًا.
تركيب العازلات وشد الموصلات وسلك أرضى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى