الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 191هـ
الخميس 27 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1180 لسنة 2018
صادر بتاريخ 2/ 7/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 99 لسنة2 010 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رشيد؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1833 لسنة 2017 بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة مدخل المدينة بمدينة رشيد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 6/ 2018 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد خط تنظيم جزء من شارع مضرب التحرير بمدينة رشيد بعرض يبدأ من 26م كما هو موضح على الخريطة ثم عرض 22م والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضها على المجلس الشعب المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد خط تنظيم جزء من شارع مضرب التحرير بمدينة رشيد بعرض يبدأ من 26م كما هو موضح على الخريطة ثم عرض 22م والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أ،ى عرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده