الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 191هـ
السبت 29 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6214 لسنة 2018
بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة
بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1899 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة شروط وإجراءات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ويقسم إلى قسمين:
القسم الأول - الأشخاص الاعتبارية، وهى الشركات والمكاتب المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة المالية والإدارية وإدارة الأصول.
القسم الثانى - الأشخاص الطبيعية، ويتم تقسيمهم إلى جدولين بحسب الخبرات والتخصصات:
1 - جدول خبراء إعادة الهيكلة المالية.
2 - جدول خبراء إعادة الهيكلة الإدارية.

(المادة الثانية)

على قاضى الإفلاس الاستعانة بجدول خبراء الأشخاص الاعتباريين فى طلب إعادة الهيكلة الذى يزيد رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن عشرة ملايين جنيه.
وتشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة فى هذه الحالة من أحد الأشخاص الاعتبارية المقيدين بالجدول.
وعلى قاضى الإفلاس الاستعانة بخبراء جدول الأشخاص الطبيعيين فى طلب إعادة الهيكلة والذى لا يقل رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد عن عشرة ملايين جنيه.
وتُشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة فى هذه الحالة من خبير إعادة هيكلة مالية وخبير إعادة هيكلة إدارية.

(المادة الثالثة)

على قاضى الإفلاس بعد تقديم طلب إعادة الهيكلة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة بفحص الطلب والتصريح لها بدخول مقرات التاجر مقدم الطلب الخاصة بأعماله التجارية بعد تقديم الأخير إقرارًا بذلك وإيداعه الأمانة المقدرة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها المبدئى فى فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتضمن التقرير بيان مدى جدوى وقابلية إعادة هيكلة أعمال التاجر من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان المكونات الأساسية التى تتضمنها خطة إعادة الهيكلة والتى ستقوم بإعدادها اللجنة مع تحديد طبيعة الأعمال (إدارية - مالية - تسويقية - وما يتراءى وطبيعة نشاط التاجر) التى ستخضع لإعادة الهيكلة، وكذا بيان المبالغ التقريبية التى يتكلفها التاجر لتنفيذ الخطة، مع بيان قيمة التمويل المقترح إن لزم الأمر.

(المادة الرابعة)

فى حالة انتهاء التقرير المشار إليه فى المادة السابقة إلى جدوى إعادة هيكلة التاجر مقدم الطلب، فعلى قاضى الإفلاس تكليف ذات اللجنة، أو غيرها - عند الاقتضاء بعد إيداع الأمانة المقدرة - إعداد تقرير يتضمن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بأعمال التاجر، على أن تشتمل تلك الخطة على:
أسباب الاضطراب التى لحقت بالتاجر.
الأعمال التى شملها الاضطراب.
تقييم أصول التاجر وتقييم كفاءة الإدارة.
الطرق المقترحة من قبل اللجنة لتقويم أعمال التاجر المضطربة.
الأعمال التى يتعين على التاجر القيام بها لتنفيذ تلك الخطة ومعالجة ذات الاضطراب.
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها.
بيان نسبة احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التى وضعت من أجهلا وكيفية وصول اللجنة لتحديد لتلك النسبة.
الأعمال التى يجب على التاجر تجنبها لتفادى فشل تلك الخطة.
بيان المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
بيان مصادر التمويل المقترحة وما تم من اتفاق بشأنها مع الممول.
بيان قيمة ديون التاجر وما تم من اتفاق بشأن جدولتها مع الدائنين.
وعلى اللجنة إيداع تقريرها النهائى فى فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة.

(المادة الخامسة)

لقاضى التفليسة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة من جدول الأشخاص الطبيعيين لإيداع تقرير يتضمن مدى جدوى استمرار تجارة المفلس والخطة المقترحة لتشغيل المتجر وتقدير أمانة الجنة، على أن تسدد من أموال التفليسة، مع بيان:
الأعمال التى يتعين القيام بها لتنفيذ تلك الخطة.
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها.
نسب احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التى وضعت من أجلها وكيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة.
الأعمال التى يجب تجنبها لتفادى فشل تلك الخطة.
المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ تلك الخطة.

(المادة السادسة)

لقاضى الإفلاس بعد تقديم طلب الصلح الواقى من الإفلاس أو طلب شهر الإفلاس، وإيداع الأمانة المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالى للتاجر وفقًا لطبيعة الطلب المقدم.

(المادة السابعة)

للمحكمة حال نظر طلب الصلح الواقى من الإفلاس أو دعوى شهر الإفلاس، وبعد إيداع أمانة الخبير المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالى للتاجر وفقًا لطبيعة الدعوى المنظرة.

(المادة الثامنة)

يُندب الخبير صاحب الدور من جداول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، ويستثنى من ذلك حالة تسمية الخبير من قبل مقدم طلب إعادة الهيكلة فينتدب الخبير المسمى.
وفى حالة اعتذار الخبير صاحب الدور أو تعذر الوصول إليه بعد إخطاره بوسائل الاتصال (الهاتف الأرضى والمحمول - البريد الإلكترونى - الرسائل النصية) يتم ندب الخبير التالى له فى الدور بعد مرور يوم عمل، مع عدم احتفاظ الخبير المعتذر أو المتعذر الوصول إليه بدورة بالجدول.

(المادة التاسعة)

يلتزم خبراء إعادة الهيكلة بإخطار لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بالبيانات اللازمة لإخطارهم بالمأموريات المكلفين بها وما يطرأ عليها من تغيير (العنوان - رقم الهاتف الأرضى والمحمول - البريد الإلكترونى).

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 7/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم