الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 191هـ
الأحد غرة ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4732 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع تخطيط منطقة الخيالة
بمساحة 37.5 فدان تقريبًا - حى البساتين

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون ا لبناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بتاريخ 8/ 3/ 2018؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 11/ 3/ 2018؛
وعلى مذكرة ألإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بتاريخ 31/ 5/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تخطيط منطقة الخيالة بمساحة 37.5 فدان تقريبًا - حى البساتين، والذى يحتوى على (عمارات سكنية - خدمات تعليمية - مسجد - تجارى - مول تجارى - نقطة شرطة - مكتب بريد - نقطة إسعاف - نقطة إطفاء - وحدة صحية - حضانة - مركز شباب - مكتبة ودار مناسبات - حدائق عامة - مناطق خضراء - أماكن انتظار).
اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
إلغاء أى خطوط تنظيم متعارضة مع المشروع وكذلك إلغاء أى تخصيصات سابقة والالتزام بحرم الطرق الرئيسية.
الالتزام بالاستخدامات والاشتراطات البنائية الموضحة بالجداول المدونة على الرسم المرفق بما لا يتعارض مع أى اشتراطات تخص الجهات ذات الصلة بذلك
الالتزام بقرار محافظ القاهرة رقم 170 لسنة 1998 فى شأن ضوابط إنشاء مراكز تجارية متعددة الطوابق بمدينة القاهرة.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات العامة للدفاع المدنى والحريق وهندسة وتخطيط المرور والإدارة العامة للمرور وجهات المرافق.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات للجهات المعنية وفقًا لكل استخدام طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كل ذلك حسب ما هو موضح على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد