الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 191هـ
الأحد غرة ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4940 لسنة 2018
بخصوص اعتماد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة خلف نادى الطلائع
بمسطح حوالى 14 فدانًا بحى السلام ثان
كخدمات للمحافظة والمعد بمعرفة مكتب كونكت

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص اعتماد مشروع تخطيط المنطقة خلف نادى الطلائع بحى السلام ثانٍ كخدمات للمحافظة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 5/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة خلف نادى الطلائع بمسطح حوالى 14 فدانًا بحى السلام ثانٍ كخدمات للمحافظة والمعد بمعرفة مكتب كونكت طبقًا لما يلى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم المعتمدة والمتعارضة مع المشروع.
2 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
3 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون اللبنى كخدمات صحية (مستشفى عام) لصالح مديرية الشئون الصحية بمسطح حوالى 12060م2 وطبقًا لاشتراطات مديرية الشئون الصحية.
4 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأزرق كمدرسة ثانوى صناعى لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمسطح حوالى 10130م2 وطبقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.
5 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الرمادى كنقطة شرطة بمسطح حوالى 430م2 على أن يكون البناء بنسبة (60%) والارتفاع (أرضى + دور).
6 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأخضر الغامق كحديقة عامة + أماكن انتظار للسيارات بمسطح حوالى 1315م2.
7 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البنى الغامق كخدمات إدارية (مجمع مصالح حكومية) بمسطح حوالى 1610م2 يضم (جميع الإدارات الحكومية مثل: التموين والإدارة الطبية والتعليمية والأوقاف والشئون الاجتماعية ورئاسة حى السلام ثانٍ...) على أن يكون البناء بنسبة (6%) والارتفاع (أرضى + ستة أدوار).
8 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأسود كدار مناسبات ومسجد بمسطح حوالى 1140م2 على أن يكون البناء بنسبة (50%) والارتفاع (أرضى + دور) مع توفير أماكن انتظار للسيارات.
9 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البرتقالى كمركز ثقافى ومكتبة بمسطح حوالى 960م2 على أن يكون البناء بنسبة (50%) والارتفاع (أرضى + دور) مع توفير أماكن انتظار للسيارات.
10 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر كممول تجارى بمسطح حوالى 6380م2 مع الالتزام بقرار المحافظ رقم 170 لسنة 1998 الخاص بضوابط إنشاء مراكز تجارية متعددة الطوابق على أن يكون البناء بنسبة (40%).
11 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البنى الفاتح كموقف أتوبيسات بمسطح حوالى 2660م2.
12 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأخضر الفاتح كمنطقة خضراء مفتوحة.
13 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بالرسم المرفق وأى اشتراطات أخرى تخص الاستخدامات وبما لا يتعارض مع القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد