الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 191هـ
الاثنين 2 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 931 لسنة 2018
صادر بتاريخ 10/ 5/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 131 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الرحمانية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 21 لسنة 2009 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الدرنسية بمدينة الرحمانية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2018 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد خط تنظيم شارع داير الناحية القبلى بمدينة الرحمانية والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) بعرض 20م وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد خط تنظيم شارع داير الناحية القبلى بمدينة الرحمانية والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) بعرض 20م وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده