الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 191هـ
الأربعاء 4 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1035 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 6/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم حمادة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1461 لسنة 1997 بشان اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة خلف مجلس المدينة (6) بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 5/ 2018 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة خلف مجلس المدينة (6) المعتمدة بالقرار رقم 1461 لسنة 1997 بمدينة كوم حمادة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة خلف مجلس المدينة (6) المعتمدة بالقرار رقم 1461 لسنة 1997 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده