الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 191هـ
الأربعاء 4 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 646 لسنة 2018
صادر بتاريخ 12/ 7/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛
وعلى القرار الإدارى رقم 139 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن فى (1، 2) برج المأمون بجوار كافيتيريا العدوى - أول شارع باتا - الدور الأرضى - أمام محل مستلزمات طبية - مدينة شربين - محافظة الدقهلية، تحت اسم شركة الواحة للسياحة، لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ القارر الإدارى رقم (139)؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الإدارى رقم 139 لسنة2018 بشأن غلق المقر الكائن فى (1، 2) برج المأمون بجوار كافتيريا العدوى - أول شارع باتا - الدور الأرضى - أمام محل مستلزمام طبية - مدينة شربين - محافظة الدقهلية، إدارة السيد/ مجدى محمد الطنطاوى أحمد منصور، والسيد/ محمد عبد العزيز الحتة، تحت اسم شركة الواحة للسياحة لعدم إمكانية تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى