الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - السنة الحادية والستون
16 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1451 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع فى 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة فى بريتون وودز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 فى شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1324 لسنة 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين الأولى والخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 1324 لسنة 2017 المشار إليهما، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
"تُعين السيدة الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، وتُعين السيدة المهندسة نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق محافظًا مناوبًا".
المادة الخامسة:
"تُعين السيدة الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وتُعين السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظًا مناوبًا".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 29 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى