الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الحادية والستون
5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2010 بشأن الموافقة على تخصيص أراضى مملوكة للدولة كمجتمع عمرانى جديد وذلك لإنشاء مدينة الأقصر الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2010 بشأن الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بمحافظة الأقصر بكل من ناحيتى قرية البغدادى وقرية العديسات لإقامة محطات معالجة للصرف الصحى والمزارع الخشبية بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة مشروعات سكنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة (9675.43) فدان تعادل (40644878)م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدمها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تُلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 154.55 لسنة 2010، 211 لسنة 2016 المشار إليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1439هـ
        (الموافق 4 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى