الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الحادية والستون
5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1450 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة نزلة فرج الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (2505917)، والكائن بالقطعة رقم (11) بحوض داير الناحية نمرة (10) ناحية نزلة فرج محمود - مركز ديروط - محافظة أسيوط، بمساحة قدرها 787.85 متر مربع بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشرة على كامل أرض العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 28 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى