الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 191هـ
الخميس 5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 671 لسنة 2018
صادر بتاريخ 17/ 7/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى البند الثالث من القرار الإدارى رقم (327) الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2018 فيما تضمنه الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 4 ش أحمد ذكى - عمارات خلف العبور - الدور الخامس - شقة (3) - صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة، تحت اسم شركة ويندوز أوف إيجيبت للسياحة لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ القرار رقم (327) بتاريخ 25/ 3/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البند الثالث من القرار الإدارى رقم (327) بتاريخ 25/ 3/ 2018 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى 4ش أحمد ذكى - عمارات خلف العبور - الدور الخامس - شقة (3) - صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة، تحت اسم شركة ويندوز أوف إيجيبت للسياحة لعدم إمكانية تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى