الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 191هـ
الخميس 5 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 672 لسنة 2018
صادر بتاريخ 17/ 7/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر المحرر ضد شركة الإسراء للرحلات السياحية برقم (4ح) قسم شرطة سياحة وآثار الغربية بتاريخ 25/ 4/ 2018، وكذا المحضر المحرر ضد شركة ترافيل بوينت للسياحة برقم (9004) جنح الطالبية بتاريخ 7/ 6/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى محل بالدور الأرضى - عقار ملك السيد/ محمد أحمد عسر - ش الجامع البحرى - ناحية ميت الديبة - دائرة مركز قلين - محافظة كفر الشيخ، إدارة السيد/ خالد محمد محمد جاب الله، تحت اسم شركة الإسراء للرحلات السياحية.
2 - الكائن فى 300 شارع الهرم - عمارات الاتحادية - مدخل (2) - الدور الثالث - شقة (202) - الهرم - محافظة الجيزة، إدارة كل من السيدة/ هيام مصطفى إبراهيم محمد يسرى، والسيد/ محمد عبد الحميد، تحت اسم شركة ترافيل بوينت للسياحة.
وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى