الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 191هـ
السبت 7 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2018م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 829 لسنة 2018

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة بتاريخ 13/ 1/ 2016؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة الفيوم بتاريخ 7/ 2/ 2016؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 7/ 2/ 2016؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة بنى سويف بتاريخ 4/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة فى 4/ 5/ 2017؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 915 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى دهشور/ بنى سويف، قطر 36 بوصة بطول 130كم وعرض 20 مترًا وعمق الخط لا يقل عن متر واحد من الراسم العلوى للماسورة بالأراضى اللازمة له بمحافظات (الجيزة - الفيوم - بنى سويف)؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - مد فترة الاستيلاء المؤقت المشار إليها بالقرار الوزارى رقم 915 لسنة 2016 على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى دهشور/ بنى سويف قطر 36 بوصة بطول 130كم وعرض 20 مترًا وعمق الخط لا يقل عن متر واحد من الراسم العلوى للمساورة بالأراضى اللازمة له بمحافظات (الجيزة - الفيوم - بنى سويف) لمدة ثمانية أشهر أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب اعتبارًا من تاريخ انتهاء القرار المشار إليه طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 21/ 6/ 2018

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا