الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 191هـ
السبت 7 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 6051 لسنة 2018
بشأن تعديل استخدام قطعتى الأرض رقمى (1 و24) بلوك س 60
من مشروع تجزئة الشطر العاشر - زهراء المعادى
السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1979
من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجارى الإدارى - حى البساتين
ملك السادة/ السيد عبد العظيم أمين - ثابت على محمد أبو زيد -
ياسر محمد محمد قاسم

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الوزير المحافظ بتاريخ 8/ 10/ 2017 على المذكرة المعروضة على سيادته بشأن الموافقة على تعديل استخدام قطعتى الأرض رقمى (1، 24) بلوك س 60 من مشروع تجزئة الشطر العاشر - زهراء المعادى - السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1979 من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجارى الإدارى - حى البساتين؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (2658) بتاريخ 19/ 6/ 2018 الذى يفيد قيام المالك بسداد (50%) من قيمة مقابل تعديل الاستخدام الذى تم تقديره من قبل اللجنة العليا للتثمين الصادرة بالقرار رقم 8598 لسنة 2015 وتم تقسيط الباقى على ستة أقساط ربع سنوية، يستحق القسط الأول فى 24/ 10/ 2018 والقسط الأخير فى 24/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة أولى - الموافقة على تعديل استخدام قطعتى الأرض رقمى (1 و24) بلوك س 60 من مشروع تجزئة الشطر العاشر - زهراء المعادى - السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 979 من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجارى الإدارى - حى البساتين، ملك السادة/ السيد عبد العظيم أمين - ثابت على محمد أبو زيد - ياسر محمد محمد قاسم، مع إلزام المالك بالآتى:
1 - الالتزام بسداد مقابل تعديل الاستخدام والالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
2 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعتى الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
3 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية لقطعة الأرض.
4 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وفقًا للكود المصرى للجراجات 2007
5 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بقطعتى الأرض بمشروع التقسيم وأى اشتراطات أخرى تخص المنطقة.
6 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص (الإدارة العامة للمرور - هندسة المرور - جهاز شئون البيئة - ......).
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
8 - الالتزام بأنه لا يتم التعديل مرة أخرى إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية لسداد مقابل تعديل الاستخدام.
9 - الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد