الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 191هـ
السبت 7 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 308 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ رمضان على أحمد عنتر وآخرين
عن مسطح فدان واحد وقيراطين و23 سهمًا
بالعقد المسجل رقم 518 لسنة 2017 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ رمضان على أحمد عنتر وآخرين والواقع فى حوض الرمل عن مسطح قدره فدان واحد وقيراطان و23 سهمًا طبقًا للعقد المسجل رقم 518 لسنة 2017 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المعتمدة بتاريخ 14/ 5/ 2018؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ رمضان على أحمد عنتر وآخرين والواقع فى حوض الرمل عن مسطح قدره فدان واحد وقيراطان و23 سهمًا طبقًا للعقد المسجل رقم 518 لسنة 2017 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع فى حوض الرمل (12) وحدة (6 مكررًا) طبقًا للحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 61.50 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 76.83 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 61.50 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 76.83 متر.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحميلهم "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - عدم اتخاذ إجراءات نشر قرار اعتماد التقسيم فى الوقائع المصرية أو الإعلان عنه بأى طريقة رسمية إلا بعد سداد رسوم تنفيذ المرافق العامة أو تنفيذها واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان الواردة بالقانون رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة خامسة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 6/ 2018

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه