الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 191هـ
الأحد 8 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2018م

محافظة المنيا
قرار رقم 920 لسنة 2018
بتاريخ 1/ 8/ 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (757) المؤرخ 17/ 7/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بتفعيل المخططات التفصيلية للقرى السابق اعتمادها قبل صدور المخططات الاستراتيجية؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة أولى - يُعاد اعتماد المخططات التفصيلية للقرى التى سبق اعتمادها قبل صدور المخططات الاستراتيجية لها ويفعل ما ورد بتلك المخططات التفصيلية عقب إعادة الاعتماد ونشر هذا القرار.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية،
مادة ثالثة - على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ المنيا
عصام الدين البديوى