الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 191هـ
السبت 14 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 148 لسنة 2018

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن ألإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بإنشاء جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 3 لسنة 2010 بشأن إنشاء شركة النيل الوطنية للنقل النهرى؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 13 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973؛
وبناءً على ما عرضه مدير جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد إبراهيم أحمد محمد دسوقى - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى السادس من ذى القعدة سنة 1439هـ (الموافق 19/ 7/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق/ محمد زكى