الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 191هـ
السبت 14 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 151 لسنة 2018
بشأن إهداء السيد رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية
عدد (1) مسدس 9مم رقم (13374) مذهب بالخزينة وبالمشتملات

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 15/ 5/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إهداء السيد رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية عدد (1) مسدس عيار 9مم رقم (13374) مذهب بالخزينة وبالمشتملات (عدد "1" خزينة إضافية + عدد "1" حربى + عدد "1" فرشاة نظافة) قيمته المالية 5000 جنيه.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر بوزارة الدفاع فى 9 من ذى القعدة سنة 1439هـ (الموافق 22/ 7/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق/ محمد زكى