الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 191هـ
الأحد 15 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 85 لسنة 2018
صادر بتاريخ 14/ 5/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 348 لسنة2 014 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك؛
وعلى موافقتنا؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة السيد اللواء/ راضى عبد المعطى على السيد/ وعضوية كل من:
السيد المستشار/ عصام عبد العزيز على الشعراوى - نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد الدكتور/ أحمد عبد الظاهر عثمان - عن الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.
السيدة الأستاذة/ سلوى محمد أحمد شكرى - عن جمعيات حماية المستهلك.
السيدة الأستاذة/ جميلة محمد عابدين عبد الوهاب - عن جمعيات حماية المستهلك.
السيدة الأستاذة/ دعاء عبد الفتاح قنديل - عن جمعيات حماية المستهلك.
السيدة الأستاذة/ سعاد الديب حسن الديب - عن الاتحاد النوعى لحماية المستهلك.
السيد الدكتور/ محمد عطية الفيومى - عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
السيد اللواء/ إسماعيل جابر - عن وزارة التجارة والصناعة.
السيد الأستاذ/ إبراهيم المانسترلى - عن وزارة التجارة والصناعة.
السيد الأستاذ/ محمد جمال الدين حسن شكرى - عن اتحاد الصناعات المصرية.
السيد الدكتور مهندس/ سمير محمد الدمرداش - عضو من ذوى الخبرة.
السيد الأستاذ/ أيمن فتحى عبد الغنى محمد حسام الدين - عضو من ذوى الخبرة.
السيد الأستاذ/ علاء الدين مرتضى متولى - عضو من ذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

يُعين السيد الأستاذ/ أيمن فتحى عبد الغنى محمد حسام الدين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

(المادة الثالثة)

مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تحدد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء وفقًا لقانون الجهاز واللوائح والقرارات المعمول بها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 5/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى