الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 191هـ
الاثنين 16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 208 لسنة 2018
الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2018
بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
الصادر بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013

وزر الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الموارد المائية والرى؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن البيئة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1985 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 383 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأ، حماية نهر النيل و المجارى المائة من التلوث بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 402 لسنة 2009 للائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 789 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 للقانون رقم 48 لسنة 1982 بجواز صرف المخلفات السائلة من عمليات الصرف الصحى المعاجلة ثلاثيًا على مسطحات المياه العذبة؛
وعلى القرار الجمهورى الصادر برقم 103 لسنة 2015 باستبدال نص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة؛
وعلى موافقة اللجنة العليا بوزارة الصحة بجلستها بتاريخ 2/ 1/ 2018 على تعديل المادتين (51)، (52) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982، والواردة بكتاب وزير الصحة والسكان رقم (323) بتاريخ 2/ 5/ 2018؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لتكون على النحو التالى:
أولاً - تُعدل المادة رقم (51) من اللائحة فيما يخص المواد الصلبة الذكية الكلية (TDS) لتصبح 2000 مللجم/ لتر بدلاً من 1000 مللجم/ لتر.
ثانيًا - تُعدل المادة رقم (52) من اللائحة بإضافة النص التالى إلى عجزها: "وفى حالة إلقاء مياه الصرف الصحى المعالج والمخلفات الصناعية السائلة المعالجة على مسطحات المياه غير العذبة والتى تؤول إلى مسطحات المياه العذبة فيتم عمل دراسة لكل حالة على حدة بحيث تتضمن الدراسة المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه التى يتم صرفها على ألا تتجاوز المعايير المنصوص عليها بالمادة (51) من اللائحة والتى تضمن عدم التأثير على مسطحات المياه العذبة".

(المادة الثانية)

يستمر العمل بباقى بنود اللائحة التنفيذية كما وردت بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 بدون تغيير، أخذًا فى الاعتبار كافة التعديلات التالية على اللائحة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 6/ 2018

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى