الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الحادية والستون
19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1538 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمساهمة فى رأس مال (شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية) بمبلغ 600 مليون جنيه, وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه, وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى