الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 191هـ
السبت 21 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5158 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع تخطيط المناطق الجبلية
بمنطقة مد الخدمات العمرانية بالقطامية

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وبناءً على مذكرة العرض لمديرية الإسكان والمرافق رقم (194) بتاريخ 10/ 5/ 2016 بشأن المشروع عاليه والمؤشر عليها من السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة فى حينه "أوافق على ضوء موافقة السيد اللواء مهندس مدير مديرية الإسكان" بتاريخ 11/ 5/ 2016؛
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2016؛
وبناءً على كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (1934) بتاريخ 19/ 3/ 2018 المتضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المشروع عاليه؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 7/ 6/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

اعتماد مشروع تخطيط المناطق الجبلية بمنطقة مد الخدمات العمرانية بالقطامية المقدم من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمعد من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة لديها "سايتس إنترناشيونال" طبقًا للدراسات المعدة ورؤية الاستشارى.
1 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة وإلغاء المتعارض معها.
2 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
3 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالمشروع فيما يخص نسبة البناء والارتفاع وذلك للاستخدامات الواردة بالمشروع والموضحة على الرسم المرفق وإلغاء الاستخدامات السابقة المتعارضة معها.
4 - الالتزام بألا تزيد النسبة البنائية للاستخدام (سكنى - إدارة) عن (60%).
5 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمراكز التجارية طبقًا لقرار المحافظ رقم 170 لسنة 1998 وجميع القوانين الأخرى المنظمة لذلك.
6 - الالتزام بالاشتراطات والضوابط الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة فيما يخص المشروع بالموافقة رقم (1603/ 2015).
7 - الالتزام بعمل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية لأرض المشروع (الحواف - طبقات التربة - ..... إلخ) وضوابط تأمين حواف الجبل مع الرجوع للجهات المعينة كل فيما يخصه قبل التعامل على أرض المشروع (البيئة - اللجنة العلمية لدراسة حواف الجبل - ....).
8 - جميع حقوق مرافق الآثار محفوظة وفى حالة اكتشاف قطع فنية أثرية أو آثارات أخرى من نقود أو أبنية أو قطع ثمينة..... إلخ يلتزم المشترى بإخطار الجهات المسئولة فورًا دون أن يكون له الحق فى المطالبة بحقه فى الاكتشاف ولا فى التعريض لهذا السبب.
9 - التنسيق مع جهات المرافق المختلفة (شركة مياه الشرب - شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى - الشركة القابضة لكهرباء مصر) والالتزام بحرم كل من (الضغط العالى - مسارات الصرف الصحى - حواف الجبل - حرم شركة الغازات البترولية.......).
10 - الالتزام بالدراسات المرورية ومعايير الكود المصرى وأحكام القانون بخصوص الجراجات وضوابط وتوصيات جهاز هندسة وتخطيط المرور بشأن المشروع والالتزام بتوفير أماكن انتظار لكل استخدام على حدة (سكنى - تجارى - إدارى - ترفيهى......) للمشروع ككل وتقديم دراسة التأثيرات المرورية لكل مشروع على حدة قبل التعامل على قطع المشروع والالتزام بما جاء بكتاب جهاز هندسة وتخطيط المرور.
11 - الالتزام بأن تكون الشطوفات من ناحية الطريق بما يعادل نصف عرض الطريق بحد أقصى 10 أمتار.
12 - عند وجود أى معوقات لتنفيذ المخطط يتم دراسة الموضوع من خلال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 2248 لسنة 2010 برئاسة السيد السكرتير العام وعضوية الجهات المعنية وممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك للدراسة وتقديم الحلول.
كل ذلك طبقًا للرسم المرفق والعبرة بالطبيعة.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد