الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 191هـ
الأحد 22 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 752 لسنة 2018
صادر بتاريخ 6/ 8/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر المحرر ضد شركة المصيلحى ترافيل رقم (2721) جنح قسم شرطة شبين الكوم بتاريخ 31/ 1/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - عقار رقم (26) ش طلعت حرب - أمام سنتر نور والتوحيد - عقار ملك ورثة المرحوم/ عبد السلام عبد الدايم - دائرة قسم شبين الكوم - محافظة المنوفية، إدارة كل من السيدة/ نرمين المصيلحى، والسيدة/ تقى صبحى محمد خليفة، تحت اسم شركة المصيلحى ترافيل، وذلك لمزاولته النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى