الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 191هـ
الأربعاء 25 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 488 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى رقم (140) فى 9/ 7/ 2018؛
وعلى كتاب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - قطاع استصلاح الأراضى رقم (4020) فى 24/ 7/ 2018؛
وعلى مذكرة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالدقهلية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - إسقاط عضوية مجلس إدارة جمعية السد العالى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة - منطقة شرق الحفير - مركز بلقاس، عن كل من:
1 - ماهر أحمد أ؛مد الشورى - رئيس مجلس إدارة الجمعية.
2 - صلاح منصور سيد يوسف - سكرتير الجمعية.
لما ثبت فى حقهما من مخالفات بالتحقيقات التى أجريت معهما بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 7/ 2018

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى