الوقائع المصرية - العدد 199 - السنة 191هـ
الأربعاء 25 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2018م
محافظة المنيا
قرار رقم 637 لسنة 2018
بتاريخ 27/ 5/ 2018
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (224) المؤرخ 23/ 1/ 2018 والمتضمن مراجعة
واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد أربع عزب بمركز بنى مزار؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (3689) المؤرخ 5/ 11/ 2017 والمتضمن
مراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد واحد وعشرين عزبة بمركز بنى مزار؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (3689) المؤرخ 5/ 11/ 2017 والمتضمن
مراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد واحد وعشرين عزبة بمركز بنى مزار؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (2613) المؤرخ 7/ 8/ 2017 والمتضمن مراجعة
واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد اثنين وسبعين عزبة بمركز بنى مزار - مطاى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 22/ 4/ 2018
بشأن ما تضمنته كتب الهيئة العامة للتخطيط العمراني المشار إليها من الانتهاء من مراجعة
واعتماد الأحوزة العمرانية لبعض القرى بمركزى بنى مزار - مطاى؛
وعلى موافقتنا؛
قرر:
مادة أولى - يُعتمد الحيز العمرانى لبعض القرى والنجوع على النحو التالى:
1 - عدد (4) عزب بمركز بنى مزار.
2 - عدد (72) عزبة بمركزى بنى مزار - مطاى.
3 - عدد (21) عزبة بمركز بنى مزار.
وذلك طبقًا لما انتهت إليه الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من مراجعة واعتماد الأحوزة
العمرانية لمدن وقرى الجمهورية وكذلك خرائط الحيز العمرانى المعتمد لبعض القرى والكفور
والنجوع.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات المعنية
تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.
محافظ المنيا حسام الدين البديوى |