الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 180 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

(المادة الثانية)

على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 27 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى