الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 191هـ
السبت 28 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2018م

وزارة النقل
قرار رقم 568 لسنة 2018
صادر فى 8/ 8/ 2018

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1978 فى شأن الطرق العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970 بتنظيم نقل البضائع على الطرق العامة؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 342 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 359 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 363 لسنة 2013 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 470 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البر رقم 130 لسنة 2006 بشأن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء وقار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة مبيعات بنسبة (10%) طبقًا للبند رقم (15) (خدمات استخدام الطرق) جدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم (197) بتاريخ 17/ 7/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم 28 لسنة 2018 الصادر 24/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُحدد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق لتكون على النحو التالى:
أولاً - الحمولات المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة كما يلى:
(7) أطنان للمحور الأمامى المفرد الإطارات.
(13) طنًا للمحور الخلفى مزدوج الإطار أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين فى المواصفات الفنية.
(20) طنا للمحورين الترادفيين الخلفيين، وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات. (وذلك طبقًا للنموذج المرفق).
(4) أطنان للمحور المعلق المفرد.
(6) أطنان للمحور المعلق المزدوج.
ويُستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة والتى تتطلب أداء خدمة عامة (مطافئ - سلم هيدروليك - منصة هيدروليكية) وما فى حكمها وليست دائمة الحركة إلا فى الحالات الطارئة فقط (كوارث - أزمات - ...... إلخ) من الحمولات المسموح بها السير على شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبشرط حظر بيع تلك السيارات لصالح الغير.
ثانيًا - الأبعاد المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة كما يلى:
لا تزيد أبعاد الشاحنة المفردة عن (12 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة عن (17 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من قاطرة ومقطورة عن (20 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
بالنسبة للسيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة التى تقتضى الزيادة فى الطول:
السيارات ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل: "خلاطات - مضخات أسمنتية - أوناش - سيارات إطفاء" وما فى حكمها لا تزيد الأبعاد عن (14.5 متر طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل: "حاملة سيارات - كساحة معدات - محطة خلط أسمنتية أو أسفلتية - أنصاف مقطورات مجهزة لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول" وما فى حكمها لا تزيد الأبعاد عن (22 مترًا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
ثالثًا - يكون الحد ألأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها المرور على شبكة الطرق العامة حتى (30%) من الحمولة المقررة للسيارات (طبقًا لجدول الحمولات المرفق) ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع واحد وعشرين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.
رابعًا - فى حالة تجاوز زيادة الحمولة نسبة (30%) من الحمولة المقررة للسيارات يطبق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع واحد وعشرين جنيهًا عن كل طن زائد بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
خامسًا - تُعفى السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذ لم تتجاوز الحمولة الزائدة عن نسبة (5%) من الحمولة المقررة.

(المادة الثانية)

تُمنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن (30%) من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكبارى ويكون سيرها سطحيًا.

(المادة الثالثة)

يُلغى قرار وزير النقل رقم 470 لسنة 2016

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير النقل
أ. د/ هشام عرفات