الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 191هـ
الأحد 29 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7601 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2979 لسنة 2010 بشأن وقف التعامل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لبعض المناطق ومن بينها المناطق المتدهورة وغير الآمنة؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للوحدات والمجالس المحلية واللجان بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 8/ 8/ 2018 على مذكرة السيد المستشار القانونى بخصوص الموافقة على فتح التراخيص لأعمال الهدم والإزالة وإعادة البناء بالمناطق غير الآمنة داخل نطاق المحافظة لمدة ستة أشهر؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على فتح التراخيص لأعمال الهدم والإزالة وإعادة البناء بالمناطق غير الآمنة داخل نطاق المحافظة لمدة ستة أشهر.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى