الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 191هـ
الأحد 29 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7605 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4292 لسنة 1999 الصادر بشأن تعديل تقسيم جمعية صحراء الأهرام؛
وعلى كتاب إدارة التقسيم بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة الخدمات (ط) وذلك بتجزئة الجزء (ب) إلى (ب1، ب2) المخصصين كنشاط تعليمى؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة الخدمات (ط) بتجزئة الجزء (ب) إلى الآتى:
(ب 1) بعد التجزئة بمسطح 5053.71م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع طبقًا لمشروع التقسيم.
الحد الشرقى: القطعة (ب 2).
الحد الغربى: القطعة ( أ ).
الحد القبلى: شارع حسب التقسيم.
(ب 2) بعد التجزئة بمسطح 8000.21م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع حسب التقسيم.
الحد الشرقى: شارع حسب التقسيم.
الحد الغربى: القطعة (ب1).
الحد القبلى: شارع حسب التقسيم.
والمخصصين كنشاط تعليمى بالشروط الآتية:
1 - الجزء (ب1/ ب2) مخصص نشاطًا تعليميا طبقًا لمحضر استلام الأرض.
2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
3 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوا لعين من الحقوق العينية.
4 - عدم إنشاء الشوارع الداخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد الجمعية بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل التقسيم المنوه عنه بعاليه هى طبقًا للطبيعة وغير قابلة للزيادة والنقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أى مسئولية فى تحديد المساحات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى