الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 191هـ
الأحد 29 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7608 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على مشروع تعديل تقسيم أرض السيد/ خلف سيد خلف الله بحوض الضهارية نمرة (7) ضمن القطعة (59) كدستر الكائنة 8ش الصباح؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 12/ 6/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم أرض السيد/ خلف سيد خلف الله بحوض الضهارية نمرة (7) ضمن القطعة (59) كدستر الكائنة 8ش الصباح، وتأخذ (1) عوايد شارع الصباح، وذلك بضم القطع (59أ، 59ب، 59ج) من مشروع التقسيم المعتمد فى 15/ 11/ 1977 والتعامل عليهم كقطعة واحدة، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - الشوارع التخطيطية طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى والمحدد طبقًا لشهادة خط التنظيم المعتمد فى 2/ 3/ 2014 من إدارة التخطيط العمرانى بالمدينة.
8 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 2 - قبول الإقرار و التعهد المقدم من ورثة السيد/ خلف سيد خلف الله - ملاك القطعة (59) كدستر بحوض الضهارية نمرة (7) الكائنة 8ش الصباح بمساحة 849.60م2 بضم القطع المبينة بالرسم وال تعامل عليهم كقطعة واحدة والتنازل بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى